الحطاب الرعيني
99
مواهب الجليل
ش : ظاهره كان عالما حين البيع أو غير عالم . ونقل في التوضيح فيما إذا باعه بعد علمه بالزواج ورد عليه قوله ونصه : وقوله يعني ابن الحاجب : قبل علمه مفهومه أنه لو باعه بعد علمه لكان ذلك دليلا على الرضا فليس له الفسخ إذا رد عليه ، وهكذا قال القرويون . وذكر بعض الأندلسيين قولا أن ذلك لا يسقط حق البائع انتهى . وصدر في الشامل بالقول بعدم الفسخ وعطف عليه الثاني بقيل وقوله به مفهومه لو رده بغير عيب التزويج أنه ليس كذلك . ولا يخلو إذا رده بغيره إما أن يكون اطلع المشتري على التزويج ورضي أو لم يطلع عليه ، فإن لم يطلع عليه فالظاهر أنه إن كان السيد عالما بالتزويج وقت البيع ففيه القولان ، وإن لم يكن عالما فله الرد ، وإن اطلع عليه المشتري ورضيه فاختلف هل يرجع على البائع بأرشه أو لا يرجع وله الفسخ على قولين نقلهما في التوضيح . ولو أعتقه المشتري ثم اطلع على التزويج فهل يرجع بالأرش أو لا ؟ وقولان نقلهما أيضا فيه ، ص : ( أو بعتقه ) ش : . فرع : قال ابن عرفة : ابن محرز : الموهوب له هذا العبد كمبتاعه لا كوارثه . ابن عات : يختلف فيه كالمبتاع . ص : ( ولها ربع دينار إن دخل ) ش : قال ابن عرفة : وفيها لمالك لربه رد